الأحد، 27 نوفمبر 2016

لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة





لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة


Thumbs down

قرار وزير العدل

رقم 569 لسنة 1977


بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة

وشركات القطاع العام

وزير العدل

بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. وبعد أخذ رأي لجنة شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المشار إليه .
قررمادة1: يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات القطاع العام.
مادة2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 16 مارس سنة 1977لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونيةبالهيئات العامة وشركات القطاع العام

الباب الأول
في تشكيل الإدارات القانونية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة1: تشكل الإدارة القانونية في مدير وعدد كاف من الأعضاء الفنيين وتقسيم إلي أقسام وفروع وفقا لمقتضيات العمل.
مادة2: أعضاء الإدارة القانونية تابعون في مباشرتهم لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمدير الإدارة.
مادة3: علي الإدارة القانونية أن تخطر الإدارة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بتشكيل الإدارة من الأعضاء الفنيين وعن بياناتهم الوظيفية وعن أقسام الإدارة وفروعها وعن كل تغيير يطرأ علي ذلك فور وقوعه.
مادة4: علي الإدارة القانونية متابعة صدور القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بنشاط الجهة المنشأة فيها أو بشئون العاملين فيها وتصنيفها وتبويبها وإصدار كافة التفسيرات اللازمة لها وإخطار الإدارات والأقسام المعنية بما تراه منها وعليها إمساك مجموعات الأحكام والفتاوى والتفسيرات ومتابعة ما يجد منها.
مادة5: علي مدير الإدارة القانونية وأعضائها الحرص علي تأمين سرية ما يتداول بين أيديهم من بيانات أو معلومات أو وثائق صيانة لأسرار العمل وحرصا علي الصالح العام.
الفصل الثاني
مدير الإدارة القانونية
مادة6: يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف علي جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف علي جميع الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين والكتابيين وبتوزيع العمل عليهم، ويراعي في توزيع العمل علي الأعضاء الفنيين خبرة كل منهم وكفايته وأن يوفر لكل منهم إمكانية الحصول علي الخبرة في جميع فروع العمل بالإدارة بقدر ما تسمح به حالة العمل ومقتضياته.
مادة7: يكون اتصال الإدارة القانونية بغيرها من الجهات عن طريق مديرها وتوقع منه جميع المكاتبات الصادرة منها وتعرض عليه جميع المكاتبات الواردة إليها وذلك فيما عدا ما يفوض فيه غيره من الأعضاءمادة8: يتولى مدير الإدارة القانونية بنفسه مباشرة الدعاوى والطعون الهامة والتحقيق مع الموظفين من مستوي الإدارة العليا والتحقيقات والفتاوى والعمال الفنية وإعداد مشروعات العقود ذات الأهمية الخاصة.
مادة9: علي مدير الإدارة القانونية أن يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء وأن يسجل رأيه كتابة بالموافقة أو بالتعديل أو بالإلغاء علي المسودات التي يقومون بإعدادها في هذا الشأن.
مادة10: يصدر مدير الإدارة القانونية القرارات الخاصة بتنظيم السجلات والدفاتر اللازمة للعمل في الإدارة وفقا لمقتضيات العمل وعلي ضوء التوجيهات والكتب الدورية والمنشورات التي ترد إليه من إدارة التفتيش أو من لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل وعليه أن يشرف بنفسه علي إعداد الإحصاءات والبيانات التي تطلب من الإدارة القانونية في هذا الشأن.
وأن يتحقق من حفظ جميع مسودات ما يحرره الأعضاء من كتابات في الأعمال التي باشروها وما عليها من ملاحظات في ملفات خاصة بكل عضو حتى يمكن الرجوع إليها في مجال التفتيش الفني علي أعمال كل منهم.
مادة11: يعرض مدير الإدارة القانونية علي رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الاقتراحات المتعلقة بعدم رفع الدعاوى أو تقرير السير فيها أو الصلح أو التنازل عنها أو تقرير السير فيها أو الصلح أو التنازل عنها أو بالطعن في الأحكام من عدمه وبترشيح المحكمين وبإبلاغ النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال بالجرائم أو المخالفات التي تتكشف من خلال عمل الإدارة القانونية، وذلك كله بمذكرات مسببة.
مادة12: يعرض مدير الإدارة القانونية علي رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أ؛د أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم، وذلك لتقرير إحالتها إلي إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها.
مادة13: يقدم مدير الإدارة القانونية في شهر يناير من كل سنة وكلما رأي ذلك تقريرا إلي رئيس مجلس الإدارة في الجهة التي يعمل بها متضمنا ملاحظاته علي سير العمل بالإدارة والمخالفات الإدارية والمالية التي تكتشف من خلال مباشرة الإدارة القانونية لاختصاصاتها مع بيان الإصلاحات التي يقترحها في هذا الشأن.



الفصل الثالث

عضو الإدارة القانونية
مادة14: عضو الإدارة القانونية مسئول عما يعهد إليه بمباشرته من اختصاصات، وعليه مباشرة الأعمال الفنية بنفسه.
مادة15: يتسلم عضو الإدارة ما يحال إليه من أعمال ويوقع علي السجلات بما يفيد الاستلام فإذا أحيلت إلي عضو أخر فعليه تحرير مذكرة بملخص الموضوع وما قام به من إجراءات حتى تاريخ الإحالة وترفق المذكرة بالملف.
مادة16: علي عضو الإدارة فور استلامه الملف أو أية ورقة أن يثبت عليها تاريخ تسلمه لها وأن يتثبت من وجود مواعيد قد يترتب علي إغفالها وقوع ضرر كسقوط حق أو انقضائه أو سقوط خصومه ويؤثر علي الملف بالميعاد الذي يتعين ملاحظته.
مادة17: يراقب عضو الإدارة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم ويبلغ مدير الإدارة القانونية كتابة بكل تقصير في هذا الشأن.



الباب الثاني

في اختصاصات الإدارات القانونية

الفصل الأول

في مباشرة الدعاوى وتنفيذ الأحكام


مادة18: يباشر عضو الإدارة بنفسه الدعاوى التي يعهد إليه بها منذ تسليمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها وعليه أ، يباشر ما يقتضيه الأمر من تنفيذ الحكم أو الطعن فيه ما لم يخرج ذلك عن اختصاصه طبقا لتوزيع العمل فعليه المبادرة إلي عرض الأمر علي مدير الإدارة القانونية لإحالته علي العضو المختص.
مادة19: يقوم العضو بإعداد صحف الدعاوى والطعون التي تحال عليه ويعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات وتودع المذكرة أو الحافظة ملف القضية بالمحكمة بعد اعتمادها من مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه.
مادة20: لا يجوز لعضو الإدارة أن يغفل أو يتنازل عن دفع شكلي أو موضوعي إلا لضرورة توجب ذلك ويعد موافقة مدير الإدارة القانونية كتابة علي مذكرة يعدها عضو الإدارة.
مادة21: يعد عضو الإدارة مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن في الأحكام الصادرة ضد الهيئة أو الشركة التي يعمل بها بناء علي ما يراه من أسباب قانونية أو أسباب ظاهرة في الأوراق ويقوم بعرضها علي مدير الإدارة القانونية قبل انقضاء ميعاد الطعن بوقت مناسب مع بيان أخر ميعاد للطعن حتى يقوم مدير الإدارة القانونية بإجراء اللازم فيها طبقا للمادة11.
مادة22: يعد عضو الإدارة مذكرات بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة لصالح الهيئة أو الشركة التي يعمل بها ويتابع تنفيذها ويعد أوامر تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضدها ويوقع علي أ/ر التنفيذ إلي جانب توقيع مدير الإدارة القانونية وعليه أن يراعي في تحريرها إيضاح مفردات المبالغ الواجب صرفها مع توجيه نظر جهة الصرف إلي وجوب التثبت من عدم وجود مانع من الصرف كتنازل أو حجز أو مقاصة أو غير ذلك، وإلي أن يتم الصرف بعد سحب الصورة التنفيذية من الحكم أو التأشير عليها بما يفيد السداد أو التنفيذ وإلي أخذ إقرار من المحكوم لصالحه بالتخلص.
مادة22: يتم حفظ ملف الدعوى أو التنفيذ بناء علي مذكرة من عضو الإدارة تعتمد من مدير الإدارة القانونية بعد الاستيثاق من تمام اتخاذ الإجراءات الواجبة فيها.
الفصل الثانيفي فحص الشكاوي والتظلمات وإجراء التحقيقاتمادة24: يقوم عضو الإدارة بفحص الشكاوي والتظلمات وإجراء التحقيقات التي تحال إلي الإدارة القانونية من الجهات المختصة.
مادة25: لعضو الإدارة أن يطلب معلومات الجهات المختصة في شأن الواقعة محل الشكوى أو التظلم أو التحقيق وعلي هذه الجهة موافقاته بما طلبه.
مادة26: لعضو الإدارة أن يستدعي من يلزم سماع أقواله من العاملين في الجهة التي يعمل بها أو أية جهة أخرى.
وإذا كان المطلوب سماع أقواله من مستوي الإدارة العليا تولى العضو ذلك تحت إشراف مدير الإدارة القانونية.
مادة27: يجرى التحقيق في مقر الإدارة القانونية ويجوز أ، ينتقل العضو المحقق إلي أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الانتقال إليها.
مادة28: يثبت في محضر التحقيق تاريخ اليوم وساعته ومكانه واسم المحقق وكاتب التحقيق إن وجد ويذيل بعد الانتهاء منه بما يفيد قفله وساعة ذلك مع بيان تاريخ جلسة التحقيق التالية والإجراء الذي سيتخذ فيها.
مادة29: يوقع عضو الإدارة وكاتب التحقيق إن وجد في نهاية كل صفحة ويجب أن يشتمل المحضر علي إمضاء أو ختم أو بصمة كل من تسمع أقواله في التحقيق عقب الانتهاء منها وفي كل صفحة وردت فيها أقواله فإذا امتنع يثبت ذلك في المحضر مع بيان ما قد يبين من أسباب.
مادة30: يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم يتصل بالواقعة الأصلية وعلي عضو الإدارة أن يستكشف بتحقيقه تحديد المسئولية والمسئولين وأن يتقصى كل ما أمكن الأسباب التي أدت إلي وقوع المخالفات واقتراح الوسائل المجدية لتلافيها مستقبلا.
مادة31: يعد عضو الإدارة بعد الانتهاء من فحص الشكاوي أو التظلم أو التحقيق مذكرة تتضمن ملخصا للوقائع وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق والرأي الذي انتهى إليه وتعرض هذه المذكرة علي مدير الإدارة القانونية.



الفصل الثالث

في إعداد مشروعات العقود والاختصاصات الأخرى


مادة32: تعد الإدارة القانونية مشروعات العقود التي تحل إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك وتستوفي البيانات الموضوعية اللازمة لإعدادها من الجهات المختصة.
مادة33: العقود التي يستلزم القانون تسجيلها أو شهرها تستوفي إجراءاتها بمعرفة الإدارة القانونية.
مادة34: تعد الإدارة القانونية مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات والقرارات والأوامر التنظيمية والفردية التي يطلبها رئيس مجلس الإدارة وللإدارة القانونية أن تقترح ما تراه من تعديلات علي هذه اللوائح في ضوء ما يسفر عنه التطبيق.
مادة35: يقوم عضو الإدارة بإبداء الرأي فيما يطلب عليه من مسائل قانونية وعليه أن يقيم رأيه كلما اقتضى الأمر علي ما يسانده من المراجع الفقهية أو الفتاوى أو أحكام المحاكم.



قرار وزير العدل 1785 لسنة 1977

بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية

وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية

وزير المعدل
بعد الإطلاع علي القانون رقم47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وعلي القواعد والإجراءات التي وضعتها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بجلستها المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 13 يوليه 1977.
قــررمادة1: يعمل بالقواعد والإجراءات المرافقة لهذا القرار في شأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
مادة2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.



قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية
وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية
الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973
الباب الأول
الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية

مادة1: مع مراعاة أحكام القانوني رقم 47 لسنة 1973، ولوائحه التنفيذية وقرارات وتوصيات اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية تتبع القواعد التالية في إعداد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
مادة2: تلحق الإدارة القانونية بالهيئة أو الشركة برئيس مجلس الإدارة وتكون تابعة له مباشرة، ولا يجوز أن يكون بالهيئة أو الشركة أكثر من إدارة قانونية واحدة.
مادة3: يكون الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية في كل هيئة أو شركة من شركات القطاع العام شاملا لجميع وظائف أعضاء الإدارة القانونية الذين يعملون في المركز الرئيسي والوحدات والأقسام والفروع التابعة لها، ويتكون الهيكل من عدد كاف من الوظائف لمباشرة جميع الاختصاصات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973.
مادة4: تمارس الإدارة القانونية الأنشطة التالية طبقا للاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973.
أ) مباشرة القضايا.
ب) فحص الشكاوي.
ج) فحص التظلمات.
د) إجراء التحقيقات.
هـ) إعداد مشروعات العقود.
و) إصدار الفتاوى.
ز) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات والمعاونة في مراقبة تطبيقا.
ح) الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.
مادة5: تكون التقسيمات التنظيمية التي تزاول الأنشطة المبينة في المادة السابقة صورة صادقة لواقع الاختصاصات الفعلية التي تزاولها الهيئة العامة أو الشركة ومتلائمة مع طبيعة العمل وظروفه في مجال الشئون القانونية، علي أساس حاجة العمل الفعلي وحجم العمل، في كل اختصاص قانوني.
الباب الثانيتقييم وظائف الهيكل التنظيميمادة6: يكون تحديد مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية، كذلك عدد أعضاء الإدارة القانونية في كل وظيفة من وظائفها الفنية بحسب طبيعة العمل القانوني وتنوعه وحجمه وأهميته ومستوى الهيئة أو الشركة ورأس مالها وعدد العاملين بها.
مادة 7: يحدد مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة "مدير عام إدارة قانونية" (1400/1800) أو مدير عام إدارة قانونية (1200/1800) أو مدير إدارة قانونية (876/1440)، علي أن يراعي في التحديد التماثل مع مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارات الرئيسية الأخرى بالهيئة أو الشركة.
مادة8: يكون تقييم وتحديد وظائف الهيكل التنظيمي علي أساس التسلسل في الوظائف، ويجوز أن تتعدد جميع وظائف الهيكل التنظيمي.
مادة9: يستهدى في تحديد مستوي تقييم وظيفة رئيس التقسيم التنظيمي للإدارات القانونية وبالتالي تحديد مستوي تقييم الوظائف المباشرة لها وتحت إشرافها بما يلي.أ) مدير عام إدارة قانونية 1400/1800مدير عام إدارة قانونية 1200/1800وتشمل هذه الفئة الوظائف التي ترأس إدارة قانونية بهيئة عامة أو شركة من شركات لقطاع العام ذات حجم عمل قانوني كبير أو يتميز بالتنوع أو بالتعامل المباشر مع الجمهور أو بالتعامل مع جهات أجنبية.ب) مدير إدارة قانونية 876/1440
وتشمل هذه الفئة الوظائف التي ترأس إدارات قانونية أو تقسيمات قانونية بهيئة عامة أو شركة من شركات القطاع العام ذات حجم عمل قانوني متوسط ولا يغلب علي نشاطها القانوني التعامل المباشر مع الجمهور أو مع جهات أجنبية.





قانون  الإدارات القانونية

قانون رقم 47 لسنة 1973
بشان الادارات القانهونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986
الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973

باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

[ مادة 1 ]
تسصرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
[ مادة 2 ] 
لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة .
[ مادة 3 ]
 استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة .


[ مادة 4 ]
 يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
 صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393
( 2 يوليو سنة 1973 ) .


الفصل الاول
الادارات القانونية والمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

[ مادة 1 ]
الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .
ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة .
ثالثاً : اعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين .
رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية .
خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .
سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .
[ مادة 2 ]
تختص الادارة القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :
أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة .
ثانياً : ابداء الراى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات او الهيئة ريا يخالف راى ادارة اخرى .
ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الادارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .
[ مادة 3 ]
لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .
[ مادة 4 ]
يجب على الادارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الاراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها .
[ مادة 5 ]
يجوز دعوة مدير الادارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .
[ مادة 6 ]
تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشاف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنزل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .
 [ مادة 7 ]
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :
وزير العدل " رئيسا "
احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة اثنان من رؤساء مجلس ادارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .
احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يندبه رئيس الجهاز .
خمسة من مديرى واعضاء الادارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم لثنان من اعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .
وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها  وتصدر قراراتها وتوصياتها اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس .
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .
[ مادة 8 ]
تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :
أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .
ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعرة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانن ، فى جميع الادارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات نت وزير العدل .
[ مادة 9 ]
تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة او من بين المديرين العاملين والمدربين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من  وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .
[ مادة 10 ]
يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام ادارة قانونية " ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون الموتسط- ضعيف " ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات
الفصل الثانى
مديروا واعضاء الادارات القانونية

[ مادة 11 ]
تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :

مدير ادارة قانونية
مدير عام ادارة قانونية
محام ثان
محام اول
محام ممتاز

محام رابع
محام ثالث
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
[ مادة 12 ]
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .
[ مادة 13 ]
يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :
محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .
مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض .

تحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .
[ مادة 14 ]                                                       
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
[ مادة 15 ]
يجوز ان يعين راسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .
وتحسب هذه النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .
[ مادة 16 ]
تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .
[ مادة 17 ]
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الادارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظاءف وفى التعيينات والترقيات والعلاواتوالانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
[ مادة 18 ]
تبلغ توصيات لجنة شئون مدير واعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .
[ مادة 19 ]
لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية .
على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .
[ مادة 20 ]
يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة .
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن .
[ مادة 21 ]
تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .
ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى .
[ مادة 22 ]
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير ادارو فانونية هى :
1. الانذار                 2. اللوم                     3. العزل
اما شاغلوا الوظائف الاخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية :
(1)                     الانذار
(2)      الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة ايام .
(3)                     تاجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .
(4)                     الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الاكثر
(5)                     الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .
(6)                     العزل من الوظيفة .
[ مادة 23 ]
لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى .
وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى .
ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .
ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والىادارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .

الفصل الثالث
احكام عامة وانتقالية

[ مادة 24 ]
يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .
[ مادة 25 ]
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:
(1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "
يندبه وزير العدل .
(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .
(3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .
[ مادة 26 ]
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .
[ مادة 27 ]
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .
[ مادة 28 ]
تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .
[ مادة 29 ]
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .

العلاوة السوية
نسبة الترقية بالاختيار
الاجر السنوى
درجات الوظائف
جنية

جنية
درجات الوظائف العالية
-
-
26.3
ممتازة
75
-
1680-2493
عالية



مدير عام

الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984
يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .
يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .


قانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .
المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .
المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .
وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .
ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .
حسنى مبارك


جدول توزيع المعاش  للمستحقين
(خاص بقانون المحاماة)

الأنصبة المستحقة فى المعاش
المستحقون
رقم الحالة
الأخوة
الوالدان
الأولاد
الأرمل

-
-
نصف
ارملة او ارمل او اكثر من ولد
1

-
سدس للواحد او الاثنين
نصف
ارملة او ارمل وولد واحد ووالدان
2

-
-
نصف
ارملة او ارمل وولد واحد
3

-
سدس الواحد او الاثنين
ثلث
ارملة او ارامل واكثر من ولد ووالدان مستحقان
4

-
سدس لكل منهما
نصف
ارملة او ارامل وولدان مع عدم وجود اولاد
5

-
-
ثلاث ارباع
ارملة او ارامل مع وجود الاود ولا والدين
6

-
-
-
ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين
7

-
كامل المعاش
-
اكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
8
-
سدس للواحد او الاثنين
ثلاثة ارباع
-
اكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ارملة
9
-
سدس لكل منهما
نصف
-
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة
10
-
ثلث للواحد او الاثنين
-
-
والدان مع عدم وجود ارملة ولا اولاد
11
سدس
-
-
-
اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
12
ثلث بالتساوى
-
-
-
اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
13










هناك تعليق واحد: